كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

كذلك، ولم تدخل في أصول الفقه، فالحد غير مانع، وغير جامع أيضًا؛ لأنه أخرج الأدلة عن الأصول جملة.
فإن قلت: هل مِن اعتذار عن المصنِّف والإمام وغيرهما في السؤال الذي قدمتُه؟ .
قلتُ: نعم، وهو أنَّ الأدلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه لها جهتان:
إحداهما: أعيانها.
والثانية: كلياتها.
وكل دليلٍ هكذا، فليست الأدلة منقسمةً على ما هو إجمالي غير تفصيلي، وتفصيلي غير إجمالي، بل كلها شيء واحد له جهتان، فالأصولي يعلمه من إحدى الجهتين، والفقيه يعلمه من الأخرى، ويصدق على ذي الجهتين أنَّه معلوم مِنْ وجه.
فالمراد بالأدلة التفصيلية التي هي موصلة إلى الفقه، والأصولي يعرفها من جهة الإجمال، فلها اعتباران، والنظر في الدليل إنما يفيد العلمَ بالمدلول إذا نُظِر فيه على سبيل التفصيل، والأصولي لم ينظر فيه كذلك (¬١)، لا جرم لم يحصل له الفقه؛ لانتفاء شرط نظره، لا لانتفاء كون المنظور فيه دليلًا في نفسه.
وهذا جوابٌ حسن (يصح به كلامُهم ويندفع السؤال، وبه يترجَّح أن يُجعل قيد الإجمال للمعرفة لا للأدلة) (¬٢)، وإنْ كان جعله للأدلة صحيحًا
---------------
(¬١) في (ت): "كدال".
(¬٢) في (ص): "يصح للأدلة". وهذا سقط وتحريف.

الصفحة 68