كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

المسألة أوجهًا: ثالثها التفرقة بين الجمع والسلب (¬١).
وقد قدمنا أن الفقيه في "المطلب" أخرج نص الشافعي على الحقيقة والمجاز، فليكن المشترك كذلك بطريق أولى (¬٢).
الثانية: استدل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بحديث الأعرابي الذي بال في طائفة (¬٣) المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذَنوبٍ (¬٤) من ماء فأهريق عليه، وذلك بالرواية التي جاء فيها: "صبوا عليه ذنوبًا من ماء" (¬٥) ووجهه: بأن صيغة الأمر توجهت إلى صَبِّ الذنوب،
---------------
(¬١) انظر: الحاوي ١٧/ ٣٠٣.
(¬٢) يعني: إذا حمل الشافعي اللفظ على حقيقته ومجازه - فإنَّ حمله للمشترك على معنييه من بابٍ أولى.
(¬٣) والمراد بطائفة المسجد: ناحيته. والطائفة: القطعة من الشيء. انظر: سبل السلام ١/ ٢٤، والمصباح المنير ٢/ ٢٨، مادة (طوف).
(¬٤) في المصباح ١/ ٢٢٥، مادة (ذنب): "والذَنُوب وَزَان رسول: الدلو العظيمة. قالوا: ولا تسمى ذَنُوبًا حتى تكون مملوءة ماءً، وتذكر وتؤنث، فيقال: هو الذنوب، وهي الذنوب. وقال الزجاج: مذكر لا غير. وجَمْعه ذِناب، مثل: كتاب". وانظر: سبل السلام ١/ ٢٤.
(¬٥) أخرجه البخاري ١/ ٨٩، في كتاب الوضوء، باب ترك النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والناسِ الأعرابيَّ حتى فَرَغ من بوله في المسجد، رقم ٢١٦، وباب صَبِّ الماء على البول في المسجد، رقم ٢١٧، ٢١٨، وباب يُهريق الماء على البول، رقم ٢١٩. وأخرجه مسلم ١/ ٢٣٦، في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم ٢٨٤، ٢٨٥.

الصفحة 683