كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

"حُمِل على الراجح هو أو أصله" ومثال هذا: القرء، فإنه حقيقة لغوية متساوية بالنسبة إلى مدلولَيْه اللذين هما الطهر والحيض، والحيض لغة: دم يسيل (¬١) من رحم المرأة من غير ولادة (¬٢). والطهر ضده (¬٣). وفي الاصطلاح: الحيض: دم يسيل من الرحم بعد تسع سنين أقله يوم وليلة وأكثره خمسةَ عشر يومًا. وإطلاقه على ما عدا ذلك (¬٤) مجازٌ عن المعنى الاصطلاحي. والطهر: هو النقاء المُحْتَوَش بدمَيْن. وإطلاقه على الصغيرة والآيسة مجاز عن هذا (¬٥). فظهر أن إطلاق الحيض والطهر بالحقيقة اللغوية أعمُّ منه بالاصطلاحية، فلو قال لها: أنتِ طالق في قرء، وليس هو القرء الاصطلاحي - انقدح أن يقال: تطلق الآيسة والصغيرة (¬٦)، دون المستحاضة ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة؛ لغلبة إطلاق الطاهر عليهما (¬٧) وكثرته، وقلة إطلاق الحائض (¬٨) على المستحاضة، ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة،
---------------
(¬١) في (ك): "سائل".
(¬٢) انظر: التعريفات للجرجاني ص ٨٤، القاموس الفقهي ص ١٠٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٤. وأما في كتب اللغة فلا يفسرونه لأنه معروف. انظر: لسان العرب ٧/ ١٤٢، القاموس المحيط ٢/ ٣٢٩، المصباح المنير ١/ ١٧٢، مادة (حيض).
(¬٣) في اللسان ٤/ ٥٠٤، مادة (طهر): "الطهر: نقيض الحيض"، وانظر: المصباح المنير ٢/ ٢٦.
(¬٤) أي: على ما عدا المعنى الاصطلاحي.
(¬٥) أي: عن المعنى الاصطلاحي للطهر.
(¬٦) لأن الآيسة والصغيرة طاهرتان بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي.
(¬٧) أي: على الآيسة والصغيرة. وفي (ت)، و (ك): "عليها". وهو خطأ.
(¬٨) في (ت): "الطاهر". وهو خطأ لأن المسألة مفترضة في مجازات متعددة لحقائق متعددة.

الصفحة 691