كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

والآخر بالعكس. وإلى هذا القسم أشار بقوله: "أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجملٌ" ومثاله: لا يخفى مما تقدم، وهذا على تقدير أن يكون بعض المجازات راجحًا.
وأما إن تساوت المجازات فإن كان بعض الحقائق أجلى حُمِل عليه (¬١)، وإن لم يكن بعضها أجلى فمجمل. وأشار إلى هذا بقوله: "فإن تساويا" (¬٢).
---------------
(¬١) أي: على مجاز الحقيقة الراجحة.
(¬٢) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٨٦، التحصيل ١/ ٢١٨، الحاصل ١/ ٣٣٣، نهاية السول ٢/ ١٤٢، السراج الوهاج ١/ ٣٣٠، شرح الأصفهاني ١/ ٢٢٢، مناهج العقول ١/ ٢٤١، البحر المحيط ٢/ ٣٨٢، نهاية الوصول ١/ ٢٥٢، شرح تنقيح الفصول ص ١١٨، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٢ , ٢٠٣.

الصفحة 693