كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
قال: (واختلف في الشرعية: فمنع القاضي، وأثبت المعتزلة مطلقًا، والحق أنها مجازات لغوية اشْتَهَرت، لا موضوعات مُبْتدأةٌ، وإلا لم تكن عربية؛ فلا يكون القرآن عربيًا، وهو باطل؛ لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ (¬١) قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (¬٢) ونحوه).
الحقيقة الشرعية:
هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها الممكنة أربعة:
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومَيْن لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى.
الثاني (¬٣): أن يكونا غير معلومين لهم.
الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم والمعنى غير معلوم.
الرابع: عكسه.
---------------
= ١/ ٢٢٧، مناهج العقول ١/ ٢٤٨، بيان المختصر ١/ ١٨٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، تيسير التحرير ٢/ ٢، المعتمد ١/ ١٤، شرح الكوكب ١/ ١٤٩.
(¬١) سقطت "وكذلك أنزلناه" من (ت).
(¬٢) سورة طه: الآية ١١٣.
(¬٣) في (ص): "والثاني".