كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

(والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية)
في معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال:
أحدها: مُطْلق الفهم (¬١).
والثاني: فهم الأشياء الدقيقة (¬٢).
والثالث: فَهْم غرض المتكلم مِنْ كلامه (¬٣).
وقولنا: "غرض المتكلم" إشارة إلى أنَّه زائد على مجرد دلالة اللفظ الوضعية؛ فإنه يشترك في معرفتها الفقيه وغيره ممن عرف الوضع، وبهذا الاعتبار يُسْلب عمن اقتصر على ذلك من الظاهرية اسمَ الفقه.
---------------
(¬١) في القاموس ٤/ ٢٨٩: "الفقه: بالكسر، العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة". وانظر: لسان العرب ١٣/ ٥٢٣، والمصباح المنير ٩/ ١٣٤. وانظر: الإحكام ١/ ٧، بيان المختصر ١/ ١٨، الوصول إلى الأصول ١/ ٥٠، بذل النظر في الأصول ص ٦.
(¬٢) قاله الشيرازي في شرح اللمع ١/ ١٥٧، وبعض الحنفية. انظر: البحر المحيط ١/ ٣٢، ورجَّحه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ١٦ - ١٧.
(¬٣) قاله الرازي في المحصول ١/ ق ١/ ٩٢، وأبو الحسين في المعتمد ١/ ٤، والجرجاني في التعريفات ص ١٤٧. وقد اختلف الأصوليون في معنى الفقه لغة، فالأكثرون على أنَّه الفهم. لكن قال الطوفي في شرحه على مختصره ١/ ١٠٩: "قلت: كل ذلك له أصل في اللغة". انظر: شرح الطوفي ١/ ١٠٦، تحقيق: د - إبراهيم آل إبراهيم، البحر المحيط ١/ ٣٠، نفائس الأصول في شرح المحصول ١/ ١١٧، نهاية الوصول في دراية الأصول ١/ ١٥، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠.

الصفحة 72