كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

لأن التصديق قد يكون بالخبر، وليس بعلم؛ لخروجه (¬١) من حد العلم (¬٢).
وتفسير التصديق بما قلناه: وهو العلم بالنفي أو الإثبات - يُصَحِّح انقسامَ العلمِ الذي هو الإدراك إلى التصور والتصديق، بخلاف ما إذا فَسَّرناه بالحكم، أو بالحكم مع التصور، فلا يصح انقسام العلم إليه، إلا إذا قيل: إن العلم بالنفي أو الإثبات حكم.
والمعروف أنّ الحكم إيقاع النسبة (¬٣).
وكَشْف اللبس في ذلك أنَّ الحكم: هو نسبة أمرٍ إلى أمرٍ بالإثبات أو النفي، وهو قِسْم من أقسام الكلام - قد (¬٤) يكون بالنفس، وقد يكون
---------------
= كما سبق ذكره. وأما إذا جعلنا التصور بمعنى حصول صورة الشيء في النفس فهو مرادف للعلم الشامل للتصور بذلك المعنى، وللتصديق.
فَتَحَصَّل أنَّ التصور له استعمالان كما قاله في شرح الشمسية:
أحدهما: استعماله في المعنى الأخص، وهو الذي ذكره الشارح. والثاني: استعماله في المعنى الأعم. انظر: شرح البيجوري على متن السلم ص ٢٨، مع تصرف يسير.
(¬١) في (ص)، و (ك): "بخروجه".
(¬٢) المعنى أنَّ: التصديق إذا كان قطعيًا فهو جزءٌ من العلم وأخص منه، وإذا كان التصديق ظنيًا كان خارجًا من حد العلم؛ لأنَّ العلم خاص بالقطعيات. فنسبة التصديق إلى العلم: نسبة عموم وخصوص من وجه؛ لأنَّ التصديق القطعي يتحد مع العلم في التصديق القطعي، وينفرد التصديق عن العلم بالتصديق الظني، وينفرد العلم عن التصديق بالتصور.
(¬٣) والتصديق: هو إدراك وقوع النسبة. والفرق بين إدراك وقوع النسبة، وبين إيقاعها واضح.
(¬٤) في (ت): "وقد".

الصفحة 75