كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وإطلاقُه على الحكم مطلقًا سواء أكان (¬١) تصديقًا لخبر (¬٢) أم لا - بعيدٌ عن اسم التصديق.
وقد أطلنا في هذا لأنا لم نجد مَنْ حَقَّقه هكذا.
وفي العلم اصطلاح آخر خاص لا يندرج فيه التصور يقال فيه: الاعتقاد الجازم المطابِق لموجِب. وهذا هو أحد قسمي العلم العام، وهو العلم التصديقي فإنا قدمنا أنَّه لا بد وأن يكون قطعيا.
فقولنا: جازم - يُخْرج (¬٣) الظَّنَّ والشك والوهم.
وقولنا: مطابق - يُخْرج (¬٤) الجهل.
وقولنا: لموجِب - يُخْرج (¬٥) التقليد.
ومنهم مَنْ يقول: الثابت، بدل قولنا: لموجب؛ لأنَّ اعتقاد المقلِّد غير ثابت؛ لأنه يمكنه اعتقاد نقيضه، واليقين لا يمكن اعتقاد نقيضه.
وهذا النوع من العلم لا يكون معلومه إلا حكمًا: بإسناد أمرٍ إلى أمرٍ مُحْتَمِلًا للتصديق والتكذيب، (أو مضمون) (¬٦) ذلك الحكم: وهو وقوع
---------------
(¬١) في (ص)، و (ك): "كان".
(¬٢) في (ص)، و (ك): "بخبر".
(¬٣) في (ص): "مُخْرِج".
(¬٤) في (ص): "مُخْرِج".
(¬٥) في (ص): "مُخْرِج".
(¬٦) في (ت): "ومضمون". وهو خطأ؛ لأنَّ الشارح سبق وأن بيَّن أنَّ العلم يتعلق بالنسبة الخارجية التي هي مضمون الحكم، أو الخبر عن النسبة الخارجية. =

الصفحة 78