كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

صَنَّف) (¬١) في أصول الفقه لا يمتري في ذلك إلا (¬٢) معاند.
وإن علم أصول الفقه لَمِن أعظم العلوم نفعًا عند مَنْ أنصف ولم يُعانِد، فإن العلومَ ثلاثة أصناف:
عقلية محضة: كالحساب، والهندسة، والنجوم، والطب.
ولغوية: كعلم اللغة، والنحو، والتصريف، والعَرُوض، والقوافي، والبيان.
وشرعية: وهي علوم القرآن، والسنة، وتوابعهما. ولا ريبة في أن الشرعية أشرف الأصناف الثلاثة في الوسائل والمقاصد، وأشرف العلوم الشرعية بعد الاعتقاد الصحيح، وأنفعها: معرفة الأحكام التي تجب للمعبود على العابد، ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن (¬٣)، ولا ينشرح الصدر له لعدم أخذه بالدليل، وأين سامع الخبر من المشاهد؟ ! وأين أجر مَنْ يأتي بالعبادة لفتوى إمامه له (¬٤) أنها واجبة أو سنة، مِنَ الذي يأتي بها وقد ثَلِجَ (¬٥) (¬٦)
---------------
(¬١) في (ك): "ما صُنِّف".
(¬٢) سقطت في (ت)، و (ك).
(¬٣) أى: معظم الدهن. القاموس المحيط: ٤/ ٩١، لسان العرب: ١٢/ ١٠٥ - ١٠٧، المصباح المنير: ١/ ١٢٠.
(¬٤) سقطت من (ص)، و (ت).
(¬٥) بكسر اللام وفتحها. انظر، لسان العرب: ٢/ ٢٢٢، مادة (ثلج).
(¬٦) في (ك): "بلج". أي أشرق.

الصفحة 8