كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وعلى هذا لا تكون الأحكام مُخْرِجة (¬١) للتصورات، وإنما تَخْرج بقوله بعد ذلك: "المكتسب من أدلتها"، فإن التصور يُكْتسب من التعريفات لا من الأدلة.
وكل مَنْ تكلم على الحد جعل قولَه: "الأحكام" - مُخْرِجًا للتصورات، و (¬٢) هذا سؤال قوي (¬٣)، وجوابه: أنَّ الحكم لفظ مشترك والمراد به هنا هو (¬٤) المعنى الأول.
فإن قلتَ: الألفاظ المشتركة لا تُستعمل في الحدود من غير بيان، وأيضا فإنه (¬٥) قال: الفقه العلم بالأحكام الشرعية، ثم عَرَّف الحكمَ الشرعي بالخطاب، فاستحال أن يكون غيره، وإلا لما انتظم الكلام (¬٦).
قلت: ينتظم من جهة أَنَّه إذا عَرَف أنَّ الحكم الشرعي الخطاب الموصوف ترتب عليه حكمُنا (¬٧) بثبوت ذلك الخطاب أو نفيه، وهذا هو
---------------
(¬١) في (ت): "مخرج". وهو خطأ؛ لأنّه خبر يكون، فالصواب: مخرجًا. وتكون العبارة في (ت): "وعلى هذا لا يكون الأحكام مخرجا". أي: لا يكون قيد "الأحكام" في تعريف الفقه مُخرِجًا.
(¬٢) سقطت الواو من (ص)، و (ك).
(¬٣) وتقديره: كيف تَخْرج التصورات بقيد الأحكام، مع أنَّ الحكم يأتي أحيانا بمعنى التصور؟
(¬٤) في "ص"، و (ك): "ها هنا".
(¬٥) سقطت من (ص)، و (ك).
(¬٦) سقطت من (ص).
(¬٧) في (ص): "حكما". وهو خطأ.

الصفحة 83