كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

طائفةٌ الأخذ، (وقالت: التقدير: حَرَّم أخذ الربا، فإذا توافق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة صح) (¬١).
وقالت طائفة: الربا نُقِل إلى العقد المشتمل على الزيادة (¬٢)، وذلك لقرينةِ قولِه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬٣) فإذن (¬٤) المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا على حطِّ الزيادة أم لا، فالأول أولى (¬٥)؛ (لأن الإضمار أولى) (¬٦) من النقل.

قال: (السابع: التخصيص أولى لما تقدم، مثل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فإنه: المبادلة مطلقًا، وخُصَّ الفاسد، أو نُقِل إلى المُسْتَجْمِع لشرائط الصحة).
التخصيص أولى من النقل:
لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله، والمجاز خَيْرٌ من النقل لما مر، والخيرُ من الخيرِ خيرٌ.
مثاله: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فمِنْ قائِلٍ: البيع موضوع
---------------
(¬١) سقطت من (غ).
(¬٢) وهو المعنى الشرعي.
(¬٣) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.
(¬٤) في (ت)، و (غ)، و (ك): "وإذن".
(¬٥) وهو إضمار الأخذ.
(¬٦) سقطت من (ت).

الصفحة 848