كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

التعدي إلى مفعولين على (¬١) لفظ الحكم الذي هو ظاهر في النسبة - كان ذلك قرينةً في أنَّ المراد بالأحكام ثبوتها لا تصورها.
ومن هنا يتبين لك أنَّ المطلوب من الفقه (¬٢) عِلْمه هو كون الشيء واجبًا، أو حرامًا، أو مباحًا، وهو المذكور في حد الفقه، ويقرب دعوى القطع فيه؛ لأنَّ المراد العمل.
والمذكور في حد الحكم هو إيجاب الله، أو تحريمه، أو إباحته، وهو صفة قائمة بذاته تعالى، ويُطْلب تحقيقُها (من الأصولي لا من الفقيه) (¬٣)، والمطلوب تصورها.
ودعوى القطع في العلم بتعلقها بما علمه الفقيه عَثْرة (¬٤).
ولو قال قائل: المراد بالأحكام هنا هو المذكور عند حد الحكم، ويُقَدِّر بإثبات الأحكام، ويَسْتدل على هذا التقدير بما قلناه - كان صحيحًا، والله أعلم.
ومن التنبيهات: أنّ الإمام ممن ادَّعى أنَّ بقوله: "بالأحكام"، يخرج العلم بالذوات والصفات (¬٥)، ثم أورد سؤالَ كونِ الفقه
---------------
(¬١) في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ): "مع". وهو خطأ.
(¬٢) في (ك): "الفقيه".
(¬٣) في (ت): "من الأصول لا من الفقه".
(¬٤) كذا في: (ت)، وفي (ص)، و (ك): "غيره".
(¬٥) وكذا ادعاه الجاربردي في السراج الوهاج ١/ ٨١، والأصفهاني في شرحه على المنهاج ١/ ٣٨.

الصفحة 85