كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

مظنونًا (¬١)؟ فيقال (¬٢): إنْ أراد بالعلم الاعتقاد الجازم - فيرد سؤالُ الظن، ولا يحسن أنْ يُقال خرج بالأحكام العلمُ بالذوات والصفات؛ لأنها لم تدخل في الجنس (¬٣).
وإن أراد الأعم من التصور والتصديق فيصح ما ادعاه من الإخراج، ولا يرد سؤال الظن؛ لأنَّ الظن قسم من أقسام التصديق، الذي هو قسم من العلم.
وجواب هذا بالتزام الثاني، ومَنْعُ كَوْنِ الظَّنِّ من أقسام العلم؛ لما بيناه في الوجه الأول.
ومن التنبيهات أيضًا: أنَّ بعض مَنْ شرح هذا الكتاب قال: إنَّ الأحكام تُخرِج العلم بالذوات والصفات، كعلمنا بأن الأسود ذات، والسواد صفة. وهذه عبارة غير مُحَرَّرة؛ فإنَّ العلمَ بأنَّ الأسود ذات،
---------------
(¬١) انظر: كلام الإمام في المحصول ١/ ق ١/ ٩٢.
(¬٢) أي: جوابًا عن هذا السؤال.
(¬٣) معنى هذا الجواب هو: أنَّه يقول: إن أردت يا إمام بـ "العلم" في تعريف الفقه: الاعتقاد الجازم - فَيرِد سؤالٌ واعتراضٌ بأنَّ من الفقه ما هو مظنون، وهو غير داخلا في الاعتقاد الجازم - فلا يكون داخلًا في الفقه، فيكون الحد غير جامع. ولا يحسن على تعريف "العلم" بأنه الاعتقاد الجازم أنْ تقول: خرج بـ "الأحكام" العلمُ بالذوات والصفات؛ لأنَّ العلم بها تصور، فلم تدخل في الجنس: الذي هو العِلْم، المُعَرَّف بأنه الاعتقاد الجازم، فهو تصديق لا تصور. وقد فَسَّر الأصفهاني في شرحه على المنهاج (١/ ٣٧)، العلمَ بالتصديق الجازم، ومع ذلك أخرج بالأحكام العلم بالذوات، والصفات، والأفعال.

الصفحة 86