كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
ذلك (¬١).
ومنها: اسم الرقبة، وحقيقتها (¬٢) تصدق على السليمة والمعيبة، والمطلقة (¬٣) لا تصدق إلا على السليمة، فلا يجزي في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق الشارع إياها (¬٤)، والرقبة المطلقة مقيدةٌ بالإطلاق، بخلاف مطلق الرقبة.
ومنها: الدرهم المذكور في العقود قد يُقيَّد بالناقص والكامل، وحقيقته (¬٥) منقسمة إليهما، وإذا أُطلق (¬٦) يتقيد بالكامل المتعارف في الرواج بين الناس.
ومنها: الثمن، والأجرة، والصداق، ونحوها من الأعواض (¬٧) المجعولة في الذمة ينقسم إلى: الحال، والمؤجل. وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال،
---------------
(¬١) أي: كل هذه لا يقال عنها الماء فقط، بل لا يطلق عليها جميعًا الماء إلا مقيدًا بقيد. أما الماء الطهور فيطلق عليه الماء فقط؛ لأنه ماء مطلق، أي: متجرد عن القيود التي تمنع إطلاق الماء عليه إلا مقيدًا.
(¬٢) أي: مطلق الرقبة.
(¬٣) أي: الرقبة المطلقة.
(¬٤) أي: لأن الشارع أمر بعتق الرقبة ولم يقيِّد بأيِّ قيد، فالمراد منه الرقبة المطلقة، أي: المجردة عن كل قيد، وهي الرقبة السليمة.
(¬٥) أي: حقيقة مطلق الدرهم.
(¬٦) يعني: إذا قلنا: الدرهم. وسكتنا فلم نذكر أيَّ قيد آخر فهو درهم مطلق، ويراد به الكامل المتعارف عليه بين الناس.
(¬٧) في (ص): "الأعراض". وهو خطأ.
الصفحة 875
3327