كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

فِقْهٌ، ولا يلزم أن يُسَمَّى العالم بها فقيهًا؛ لأنَّ فعيلًا صفةُ مبالغةٍ مأخوذة من فَقُه بضم القاف إذا صار الفِقْه له سجية (¬١).
وقال بعضهم: إنها للعموم (¬٢) والمراد التهيؤ، أي: يكون له قوة قريبة من الفِعْل يمكنه بها العلم بجميع الأحكام إذا نَظَر، كما هي وظيفة المجتهد (¬٣)، وهذا حسن (¬٤) في اسم فقيه اسم الفاعل المقصود به المبالغة، لا في اسم الفِقْه المصدر (¬٥).
وقال بعضهم: إنها للعَهْد، والمراد: جملة غالبة بحكم أهلِ العُرْف، عندها يَصْدق الاسم، وهذا ليس بشيء (¬٦).
ومن التنبيهات: أنَّ قولنا: العلم بالأحكام - يصدق على ثلاثة أشياء:
---------------
(¬١) انظر: لسان العرب ١٣/ ٥٢٢، والمصباح المنير ٢/ ١٣٤.
(¬٢) الفرق بين الألف واللام الجنسية، والتى للعموم: أنَّ الجنسية يُنظر فيها للماهية أصلًا، وللأفراد تبعًا، والألف واللام التي للعموم ينظر فيها للأفراد أصلًا، وللماهية تبعًا.
(¬٣) المعنى: أنَّه إذا أُريد بالألف واللام في قوله: "بالأحكام"، العموم - يكون المراد: العلم بجميع الأحكام، وهذا غير متحقِّق في أحد من العلماء، فيكون المراد بالعموم: العلم بجميع الأحكام بالقوة لا بالفعل، أي: يكون للعالم المجتهد القدرة على معرفة حكم المسألة إذا نظر في النصوص واجتهد.
(¬٤) في (ص): "أحسن".
(¬٥) المعنى: أنّ تفسير الألف واللام بأنها للعموم حسن في تعريف اسم: فقيه، اسم الفاعل المقصود به المبالغة؛ لأنَّ فعيل من صيغ اسم الفاعل للمبالغة، فالفقيه هو الذي يَعْرف جميع الأحكام بالقوة، أما في تعريف اسم: الفقه، الذي هو المصدر، كما هو الحال هنا في تعريفه، فليس بحسن. وانظر: شذا العرف في فن الصرف ص ٧٨
(¬٦) لأنّ هذا المقدار من الأحكام مجهول لا يُعْرف.

الصفحة 88