كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

الأستاذ أبو منصور البغدادي: "معاذ اللهِ أن يصح هذا النقل عن الشافعي، بل الواو عنده لمُطلق الجمع".
قلت: وهو اللائق بقواعد مذهبه، وعليه تدل فروعه، وقد اتفق الأصحاب قاطبة على أن قول القائل: وقفتُ على أولادي، وأولاد أولادي - (مقتضٍ للتسوية) (¬١) والتشريك بينهم دون الترتيب، ولا نعلم أحدًا قال بالترتيب. وإن أتى في بعض الفروع خلافٌ فمنشؤه اختيارٌ مِنْ صاحب ذلك الوجه أن الواو للترتيب.
ومِنْ ذلك قول الأصحاب فيما لو قال: إنْ دخلتِ الدار وكلَّمْتِ زيدًا فأنتِ طالق - لا بد من وجودهما في وقوع الطلاق، ولا يقع بهما إلا طلقةٌ واحدة (¬٢)، ولا فرق بين أن يتقدم الكلام أو يتأخر.
وفي "التتمة" ما يقتضي إثباتَ خلافٍ فيه (¬٣)؛ لأنه قال: "مَنْ جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام"، قال الرافعي: ("ومن الأصحاب مَن جعل الواو للترتيب"، وذكر الرافعي) (¬٤) في آخر باب القَسْم والنشوز أنه (¬٥) لو قال لوكيله: خذ مالي ثمَّ طَلِّقْها - لم يجز تقديم الطلاق (¬٦). ولو قال: خذ مالي وطَلِّق - فهل يشترط
---------------
(¬١) في (ت): "يقتضي التسوية".
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) أي: في التقديم والتأخير بين الشرطين. وانظر المسألة في روضة الطالبين ٦/ ١٥٥.
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) فلو طلَّق الوكيل قبل أخذ المال لم يقع الطلاق. وانظر المسألة في روضة الطالبين ٦/ ١٥٥.

الصفحة 883