كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
نُوحًا} (¬١) فإنْ كان الشرع حادثًا فالحكم حادث، وهو لا يقول به، وإنْ قال به رُدَّ عليه.
ثم مضمون كلام هذا القائل أن تكون الأحكام في الأزل ثابتةً وهي غير شرعية، وهذا شيء لم يقل به أحد.
أما أنَّ ذلك مضمون كلامه - فلأنه صَرَّح بأن الأحكام قديمة، وفَسَّر نسبتها إلى الشرع بشيء حادث، وأما أنَّ ذلك لم يقل به أحد - فلأن الناس منهم مَنْ قال: الحكم الشرعي قديم، ومنهم مَنْ قال: الحكم حادث.
أما قِدَم الحكم وحدوث كونه شرعيًا فلا قائل به.
فإنْ قال أُسَمِّيه شرعيًا؛ لأنه بصدد أن يُستفاد من الشرع الحادث.
قلنا: سَمِّه (¬٢) شرعيًا؛ لأنه حكم من الشارع الحقيقي القديم.
الوجه الخامس قوله: "العملية" قيدٌ (¬٣) لم يذكره ابن الباقلاني (¬٤)،
---------------
(¬١) سورة الشورى: ١٣.
(¬٢) في (ت): "اسمه". وفي (ص): "سميه". وكلاهما خطأ.
(¬٣) في (ص): "قيل". وهو خطأ.
(¬٤) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطَّيِّب بن محمد البصريّ ثم البغداديّ ابن الباقِلَّانيّ، الإمام العلّامة، أوحد المتكلمين، مُقَدَّم الأصوليين. قال عنه القاضي عياض رحمه الله: "هو الملقَّب بسيف السُّنَّة، ولسان الأمة، المتكلِّم عن لسان أهل الحديث، وطريق أبي الحسن، وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته"، وعَدَّه البعض مجدِّد القرن الرابع. من مصنفاته: الإبانة، شرح اللمع، أمالي إجماع أهل المدينة، التقريب والإرشاد، المقنع، وغيرها، والأخيران في أصول الفقه. توفي سنة ٤٠٣ هـ. =
الصفحة 93
3327