كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

صحته؛ لأن يستحيل النهي عما لا يُتَصور وقوعه (¬١).
وقال الآمدي: في الإثبات يُحْمل على الشرعي، وفي النهي على اللغوي (¬٢).
والصحيح الذي عليه الجمهور ما ذهب إليه المصنف، وقولُ الغزالي والآمدي: إن النهي يستلزم (¬٣) الصحة - غير صحيح.
والثاني: وهو الذي ليس له مُسَمَّى شرعي، إما أن يكون له مُسَمَّى عرفي أَوْ لا:
والأول: يُحمل على العرفي إنْ عُلِم اطِّرَاد ذلك العرف في زمن ورود الخطاب؛ لأن الظاهر مِنْ حال الخطاب أن يكون بما (¬٤) يتبادر إلى أذهان المخاطبين.
والثاني: يُحْمل على اللغوي الحقيقي؛ لتعينه حينئذ، وكذا إن كان له مسمى عرفي ولم يمكن حمله عليه لمانع (¬٥). وإن لم يمكن حَمْلُه على اللغوي
---------------
= البخاري ٢/ ٧٠٢, في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، رقم ١٨٩٠. وفي الباب حديث عمر بن الخطاب، وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيح.
(¬١) فلا يقال للأعمى: لا تبصر. والنقل عن الغزالي بتصرف من الشارح، ليس هو نص عبارته. انظر: المستصفى ٣/ ٥٣ (١/ ٣٥٧).
(¬٢) الإحكام ٣/ ٢٣.
(¬٣) في (ص): "مستلزم".
(¬٤) في (ص): "مما".
(¬٥) فيحمل على المعنى اللغوي الحقيقي.

الصفحة 933