كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

لقرينة صارفة عنه - فيتعين حينئذ حمله على المعنى المجازي (¬١)، ويكون الترتيب المذكور في الحقائق جاريًا في مجازاتها.
واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء: أنَّ ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يُرْجع فيه إلى العرف.
قال والدي في "شرح المهذب": وليس هذا مخالفًا لما يقوله الأصوليون من (¬٢) أن لفظ الشارع يُحْمل على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي. قال: والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدَّمنا العرف. ومراد الفقهاء: إذا لم يُعْرف (¬٣) حَدُّه في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف، ولهذا قالوا: كل ما ليس له حدٌّ في اللغة، ولم يقولوا: ليس له معنى. فالمراد أن معناه في اللغة لم يَنُصُّوا على حَدِّه بما يُبَيِّنه، فَيُسْتدل بالعرف عليه (¬٤).

فائدة:
تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي قبل العرفي في مسائل: منها: لو حلف لا يبيع الخمر أو المُسْتَوْلَدَة (¬٥)، فإنْ أراد أنه لا يتلفظ
---------------
(¬١) صونًا للفظ عن الإهمال. التمهيد للإسنوي ص ٢٢٩، ٢٣٠، نهاية السول ٢/ ٢٠١.
(¬٢) في (ت): "في".
(¬٣) في (ت): "تعرف".
(¬٤) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ١/ ٥١. انظر: نهاية السول ٢/ ١٩٩، ٢٠٠.
(¬٥) وهي الجارية أم الولد، لا يجوز بيعها.

الصفحة 934