كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
بلفظ العقد مضافًا إليها (¬١) - فإذا باعه حَنَث (¬٢)، (وإنْ أطلق (¬٣) لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يُتصور فيها (¬٤). وفيه وجه: أنه يحنث) (¬٥)، قال به المزني (¬٦). قال الرافعي هنا: "وسيأتي خلاف في أنه: هل (¬٧) يتعين حمل لفظ العبادات: كالصوم والصلاة - على الصحيح منها" (¬٨)؟ وهذا الخلاف الذي (وعد بذكره) (¬٩) لم أره حكاه بَعْدُ، ولا خلافَ أنه لو حلف: لا يحج يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ يجب المُضِيُّ فيه كالصحيح.
ومنها: لو حلف: لا يركب دابةَ عبدِ زيدٍ - لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا أن يريد (¬١٠).
فإن مَلَّكه السيدُ دابةً فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال
---------------
(¬١) أي: إلى الخمر أو المستولدة.
(¬٢) بسبب التلفظ، لا بسبب البيع.
(¬٣) أي: لم يقصد التلفظ.
(¬٤) أيضًا: لا يتحقق البيع الشرعي فيها، فما حلف عليه لم يحنث فيه؛ لأنه لم يُوجد، وإنما وُجد بيعٌ غير شرعي.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١٠.
(¬٧) سقطت من (غ).
(¬٨) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١١.
(¬٩) في (ت): "وعدنا ذِكْره".
(¬١٠) لأن العبد لا يَمْلك، فكيف تكون الدابة له, فلو ركب ما جُعل باسمه لا يحنث، إلا أن يريد المعنى العرفي فإنه يحنث.
الصفحة 935
3327