كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

ابن كج (¬١): لا يحنث وإنْ قلنا يملك؛ لأن مِلْكه ناقص والسيد متمكن من إزالته.
وأما الرجوع إلى العُرْف ففي مسائل تخرج عن حد الحصر، وقد أتينا في كتابنا (¬٢) "الأشباه والنظائر" منها بالعدد الكثير (¬٣).
قال: (أو بمفهومه: وهو إما أن يلزم عن مُفْرد تَوَقَّف (¬٤) عليه عقلًا، أو شرعًا. مثل: ارْم، واعتِقْ عبدَك عَنِّي، ويسمى اقتضاء. أو مركبٍ موافِق (¬٥) وهو فحوى الخطاب، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبًا. أو مخالفٍ (¬٦) كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور، ويسمى ذلك (¬٧) دليلَ الخطاب).
الحالة الثانية: أن يدل الخطاب على الحكم بمفهومه: فإما أن يكون ما
---------------
(¬١) هو العلامة القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كَجّ الدِّيْنَوَرِيّ. كان أحد أئمة الشافعية، وارتحل الناس إليه من الآفاق، وفَضَّله بعضهم على أبي حامد الإسفراييني. من تصانيفه: التجريد. قتلته الحراميَّة بالدِّيْنَوَر سنة ٤٠٥ هـ. انظر: وفيات ٧/ ٦٥، سير ١٧/ ١٨٣، الطبقات الكبرى ٥/ ٣٥٩.
(¬٢) في (ت)، و (غ): "كتاب".
(¬٣) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ١/ ٥٠.
(¬٤) والمُثْبَت موافق لما في شرح الأصفهاني ١/ ٢٨٢. وفي نهاية السول ٢/ ١٩٥، والسراج الوهاج ١/ ٤١١ ومناهج العقول ١/ ٣١٠: "يتوقف".
(¬٥) أي: أو يلزم عن مركب موافق.
(¬٦) أي: أو يلزم عن مركب مخالف.
(¬٧) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).

الصفحة 936