كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
وذكره غيره.
وقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة، والقياس حجة، فإن كل ذلك أحكام شرعية مع أنَّ العلم بها ليس (من الفقه؛ لأن العلم بها ليس) (¬١) علمًا بكيفية عمل (¬٢).
وأشار الغزالي إلى ما ذكره (¬٣)، وهو يُبَيِّن أنَّ المراد بالأحكام الشرعية هنا: ما استفيد من الشرع. وهو أعم من تفسير الحكم الشرعي الذي سيأتي (¬٤)، فإنه لو أريد ذلك لاستغنى عن قوله هنا: العملية. وأخص من مطلق الحكم (¬٥)، ويصير لفظ الحكم الشرعي مشتركًا بين ما ذكره هنا وهناك.
وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أنَّ قيد: "العملية"
---------------
= انظر سير ١٧/ ١٩٠، الديباج المذهب ٢/ ٢٢٨، شجرة النور الزكية ص ٩٢، شذرات ٣/ ١٦٨.
(¬١) سقطت من (ص)، و (ك)، و (غ).
(¬٢) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٩٢.
(¬٣) أي: ما ذكره الإمام. انظر: المستصفى ١/ ٨، تحقيق د/ حمزة حافظ.
(¬٤) أي: هذا القيد "العملية" يبين أنّ المراد بالأحكام الشرعية في تعريف الفقه: أنها ما استفيد من الشرع، وهذا التفسير للأحكام الشرعية هنا أعم من تفسير الحكم الشرعي الذى سيأتي تعريفه في مباحث الحكم.
(¬٥) قوله: "وأخص من مطلق الحكم"، عَطْف على قوله: "وهو أعم". والمعنى: أنّ تفسير الحكم الشرعي هنا في تعريف الفقه أخص من مطلق الحكم؛ لأنّ مطلق الحكم شامل لجميع أنواع الحكم: الشرعي، والعقلي، واللغوي، . . . الخ.
الصفحة 94
3327