كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

هذه المسألة في مفهوم الاسم ومفهوم الصفة اللذين هما من جملة أصناف دليل الخطاب.
أما مفهوم الاسم فنقول: تقييد الحكم أو الخبر بالاسم عَلَمًا كان أو اسمَ جنس، مثل قولك: قام زيد، أو قام الناس لا يدل على نفي الحكم عما عداه، خلافًا لأبي بكر الدقاق (¬١) والحنابلة (¬٢).
---------------
(¬١) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغداديّ الشافعيّ القاضي المعروف بالدَّقَّاق، ويلقَّب خباط. كان فقيهًا أصوليًا، عالمًا بعلوم كثيرة، وكانت فيه دُعابة. ولد سنة ٣٠٦ هـ. من مصنفاته: شرح مختصر المزنيّ، كتاب في أصول الفقه. توفي - رحمه الله - سنة ٣٩٢ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٢٢٩، طبقات الإسنوي ١/ ٢٥٣.
(¬٢) انظر: شرح الكوكب ٣/ ٥٠٩، وبه قال ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية، ومال إليه أبو بكر بن فُورك، وأما نسبته إلى مالك رضي الله عنه كما في "شرح الكوكب" فغير صحيحة، فإن الباجي والقرافي وابن الحاجب لم ينسبوه إلى مالك، بل ذكر الباجي بأن مالكًا رضي الله عنه إنما يقول بمفهوم الصفة لا بمفهوم اللقب، وقال القرافي في "شرح التنقيح": "وحكى الإمام أن مفهوم الذهب لم يقل به إلا الدقاق"، ونسبه ابن الحاجب إلى الدقاق وبعض الحنابلة. لكن ذكر الزركشي في البحر (٥/ ١٤٩) قول المازَري بأنه أشير إلى مالك القول به لاستدلاله في "المدونة" على عدم إجزاء الأضحية إذا ذُبحت ليلًا بموله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي. قال العلامة الشنقيطي في نشر الورود ١/ ١١٣: "الجواب أنه مفهوم ظرف لا مفهوم لقب، وقد قدمنا اعتبار مفهوم الظرف". وقد نسب الزركشي إلى الباجي القول به، والباجي قد صَرَّح بأن مفهوم اللقب والصفة ليسا حجة عنده. وقد نفى مفهوم اللقب ابن عقيل وابن قدامة من الحنابلة. انظر: إحكام الفصول ص ٥١٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠، بيان المختصر ٢/ ٤٧٨، أصول الفقه للعربي اللوه ص ٨٠١، البحر المحيط ٥/ ١٤٨، شرح الكوكب ٣/ ٥٠٩، نزهة الخاطر ٢/ ٢٢٤.

الصفحة 942