كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
دليلٌ يدل على نفي وجوبِ الزكاة والصوم وغيرهما؟ قال: فبان له غلطه، وتوقف فيه (¬١).
قال: (وبإحدى صفتي الذات مثل: "في سائمة الغنم زكاةٌ" يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى، خلافًا لأبي حنيفة، وابن سريج، والقاضي، وإمام الحرمين، والغزالي).
هذا (¬٢) مفهوم الصفة وهو مُقَدَّم المفاهيم (ورأسها، وقد قال إمام الحرمين: "ولو عَبَّر معبِّر عن جميع المفاهيم) (¬٣) بالصفة لكان ذلك منقدحًا، فإن المعدودَ والمحدودَ موصوفان بعددهما وحَدِّهما، وكذا سائر المفاهيم" (¬٤).
وقول المصنف: "وبإحدى" هو معطوف على قوله: "تعليق الحكم بالاسم" أي: وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، أوْ أحد أوصافها - يدل على نفي الحكم عن الصفة الأخرى.
مثال مفهوم الصفة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم زكاة" (¬٥) وهو
---------------
(¬١) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٢٥، التحصيل ١/ ٢٩٦, الحاصل ١/ ٤٣٧, نهاية السول ٢/ ٢٠٥، السراج الوهاج ١/ ٤١٥, الإحكام ٣/ ٩٥، المحلى على جمع الجوامع ١/ ٢٥٢, شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠، بيان المختصر ٢/ ٤٧٨، تيسير التحرير ١/ ١٠١، ١٣١، فواتح الرحموت ١/ ٤٣٢, شرح الكوكب ٣/ ٥٠٩.
(¬٢) في (ك): "هذا هو".
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) البرهان ١/ ٤٥٤.
(¬٥) أخرجه البخاري ٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨، في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، =
الصفحة 946
3327