كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
والمتكلمين: إلى أنه يدل على النفي (¬١)، واختاره المصنف. ثم اختلف هؤلاء في أنه هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقًا سواء أكان (¬٢) من جنس (¬٣) المثبت فيه، أم (¬٤) لم يكن، أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ مثاله: إذا قلنا (¬٥): "في الغنم السائمة زكاة" هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًا، سواء أكانت (¬٦) معلوفةَ الغنمِ، أم (¬٧) (الإبل، أم البقر) (¬٨)، أو (¬٩) يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟
وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن أصحابنا. وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب.
وَذَهَب أبو حنيفة، والقاضي أبو بكر، وأبو العباس بن سريج إمام
---------------
= والأيام، وكان شعوبيًا يبغض العرب، لكنه من بحور العلم. له مصنفات تقارب مئتي مصنف، منها: مجاز القرآن، غريب الحديث، مقتل عثمان رضي الله عنه، أخبار الحجاج. مات سنة ٢٠٩، أو ٢١٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٢٥٣، سير ٩/ ٤٤٥، بغية الوعاة ٢/ ٢٩٤.
(¬١) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٣٠، البرهان ١/ ٤٥٥، الإحكام ٣/ ٧٢.
(¬٢) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) في (ت): "أو".
(¬٥) في (ت): "قال".
(¬٦) في (ص)، و (ك): "كانت".
(¬٧) في (ت): "أو".
(¬٨) في (ص): "الإبل والبقر". وفي (ت): "الإبل أو الغنم". وهو سهو من الناسخ.
(¬٩) في (ت)، (غ): "أم".
الصفحة 948
3327