كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

احتراز عن أصول الدين.
(وفيه نظر؛ لأن أصول الدين) (¬١) منه ما يثبت بالعقل وحده، كوجود الباري تعالى، ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية، ومنه وجوب اعتقاد ذلك، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع لقصور العقل عن معرفته (¬٢).
فأما الأول والثاني فخرجا بقولنا: "الشرعية"، وتفسيرنا إياها (بما يتوقف) (¬٣) على الشرع.
وأما الرابع فقد يقال: إنه داخل في الشرعية، والأَوْلى أن يُجْعل هو والأَوَّلان خارجة عنها (¬٤)؛ (بأن يراد بالحكم) (¬٥) الإنشائي لا الخبري، ولا شيء من الثلاثة بإنشاء. وأما وجوب اعتقاد ذلك فهو حكم شرعي إنشائي، فإنْ كان ذلك لا يُسمى فقهًا (فيصح الاحتراز عنه، وهذا مستند للشيخ (¬٦)، فإنَّ الظاهر أنَّه لا يُسمى فقهًا) (¬٧) فلا بد من إخراجه، وما في الحد ما يُخرجه إلا القيد المذكور (¬٨).
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) كمسألة أنَّ الجنة مخلوقة، وأن الصراط حق. انظر البحر المحيط ١/ ٣٥.
(¬٣) في (ص)، و (غ): "بما هو متوقف".
(¬٤) أي: عن الأحكام الشرعية.
(¬٥) في (ص)، و (ك): "بأن مرادنا الحكم".
(¬٦) في (ك) و (غ): "هذا مستند الشيخ".
(¬٧) سقطت من (ص).
(¬٨) وهو قيد: العملية.

الصفحة 95