كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

أتى بها (¬١) مع أن العادة كافية فيها - دلَّ على أنه إنما أتى بها لتدل على سلب الحكم عما عداه (¬٢)؛ لانحصار غرضه فيه. (وأما إذا لم يكن عادة فقد يقال: إنَّ غرض المتكلم بتلك) (¬٣) الصفة أن يُفْهِم السامع أن هذه الصفة ثابتة لهذه الحقيقة (¬٤).
وقد أجاب القرافي عن هذا: بأن الوصف إذا كان غالبًا يكون لازمًا لتلك الحقيقة في الذهن بسبب (¬٥) الشهرة والغلبة، فذِكْره إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها (لَعَلَّه لحضوره) (¬٦) في ذهنه لا لتخصيص الحكم به، وأما إذا لم يكن غالبًا فالظاهر أنه لا يُذْكر مع الحقيقة إلا لتقييد الحكم به؛ لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ، فاستحضارُه معه واستجلابه لذكْره (عند الحقيقة عند الحكم) (¬٧) إنما يكون لفائدة، والفَرْض عدم ظهور فائدة أخرى، فيتعين (¬٨) التخصيص (¬٩) (¬١٠). وهذا الجواب صحيح.
---------------
= سائمة، كان معنى هذا الخطاب أن الزكاة في الغنم السائمة لا غيرها، وإنما لم يذكر وصف السوم ولم ينص عليه اكتفاءً بالعادة الجارية وقت ورود الخطاب.
(¬١) أي: بالصفة.
(¬٢) أي: عما عدا هذا الوصف.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) فليس قصده نفي الحكم عما عدا الصفة.
(¬٥) في (ت): "لسبب".
(¬٦) في (غ): "لعلَّة حضوره"
(¬٧) في (ت)، و (غ)، و (ك): "عند الحكم عند الحقيقة".
(¬٨) في (غ): "فتعيَّن".
(¬٩) أي: تخصيص الحكم بالوصف المذكور.
(¬١٠) انظر: سؤال الشيخ عز الدين، وجواب الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٢.

الصفحة 952