كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
قال: (لنا: أنه المتبادر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغنيِّ ظلم" ومن قولهم: "الميت اليهودي لا يُبْصر" وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة، وتخصيصُ الحكم فائدةٌ، وغيرها منتف بالأصل فيتعين (¬١). وأن (¬٢) الترتيب يشعر بالعلِّية كما ستعرفه، والأصل ينفي علةً أخرى فينتفي بانتفائها. قيل: لو دلَّ لدلَّ إما مطابقة أو التزامًا. قلت: التزامًا لما ثبت أن الترتيب يدلُّ على العلية، وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي. قيل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} ليس كذلك. قلت: غير المدعى).
استدل على أن مفهوم الصفة حجة بثلاثة أوجه:
الأول: أنه يتبادر إلى الفهم حيث كان، كما أن مَنْ سمع ما رواه البخاري (ومسلم) (¬٣) من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَطل الغني ظلم" (¬٤) - فَهِم أنَّ مَطْل
---------------
(¬١) أي: فيتعين تخصيص الحكم. وفي (ت): "فتعيَّن".
(¬٢) في (ت): "ولأن".
(¬٣) سقطت من (ت)، و (غ).
(¬٤) انظر: صحيح البخاري ٢/ ٧٩٩، في كتاب الحوالات، باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، رقم ٢١٦٦. وباب إذا أحال على مليٍّ فليس له ردٌّ، رقم ٢١٦٧. وفي كتاب الاستقراض، باب مطل الغني ظلم، رقم ٢٢٧٠. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧، في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، رقم ١٥٦٤. وأخرجه أبو داود ٣/ ٦٤٠، في كتاب البيوع والإجارات، باب في المطل، رقم ٣٣٤٥. والنسائي ٧/ ٣١٧، في كتاب البيوع، باب الحوالة، رقم ٤٦٩١. وابن ماجه ٢/ ٨٠٣، في كتاب الصدقات، باب الحوالة، رقم ٢٤٠٤.
الصفحة 954
3327