كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

فإن قلت: هذا يلزمكم في مفهوم اللقب.
قلت: اللقب له فائدةُ تصحيحِ الكلامِ؛ إذ الكلام بدونه غير مفيدٍ بخلاف الصفة.
الثالث: أنَّ الحكم المرتب على الخطاب المقيَّد بالصفة معلولُ تلك الصفة، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس من أن ترتيب الحكم على الوصف يُشْعر بالعلية (¬١)، والأصل عدم علةٍ أخرى (¬٢)؛ لأنا إنْ جَوَّزنا التعليل بعلتين فلا شك أن الأصَل عدمه، وإذا لم يكن له علة غير الوصف لزم انتفاء الحكم فيما انتفى عنه الوصف؛ لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول.
قوله: "قيل" أي: احتج الخصم بوجهين:
أحدهما: أنه لو دل تخصيص الحكم بإحدى الصفتين على نفيه عما عداها - لدل عليه إما بالمطابقة أو بالالتزام؛ ضرورةَ انحصارِ الدلالة فيهما، فإن المراد بدلالة الالتزام هنا دلالة اللفظ على لازم مسماه، واللازم أعم من الجزء والوصف (¬٣) فيشمل (¬٤) دلالةَ التضمن، لكنه لا يدل (لا بالمطابقة ولا بالالتزام، إنما قلنا: إنه لا يدل بالمطابقة) (¬٥)؛ لأن ثبوت الحكم في إحدى
---------------
(¬١) في (ت)، و (ص): "العلية".
(¬٢) أي: لهذا الحكم المرتب على الصفة.
(¬٣) أي: لا يريد باللازم اللازم المنطقي: الذي هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى لازم له لزومًا ذهنيًا.
(¬٤) في (ص): "فيشتمل".
(¬٥) سقطت من (ت).

الصفحة 956