كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى؛ لأن قوله: "زكوا عن الغنم السائمة" غير موضوع لنفي الزكاة عن المعلوفة، فالدال على أحدهما بالمطابقة لا يدل على الآخر بها.
وإنما قلنا: إنه لا يدل بالالتزام؛ لأنه (¬١) إنْ كان التضمن (¬٢) فواضح؛ لأن نَفْي الحكم عما عدا المذكور ليس جزءًا لثبوته في المذكور (¬٣). وإن كان الالتزام المُعَرَّف في تقسيم الألفاظ فلأن شَرْطه سبقُ الذهن من المسمى إليه (¬٤)، والسامع قد يتصور وجوبَ الزكاة في السائمة ويَغْفل في تلك الحالة عن استحضار الحكم على المعلوفة بنفيٍ أو إثبات، بل قد يغفل عن تصور المعلوفة.
وأجاب في الكتاب: بأنه يدل عليه بالالتزام؛ لما ثبت من أن (¬٥) ترتيب الحكم على الوصف مُشْعِرٌ (¬٦) بالعلية، وأن الأصل عدمُ علةٍ أخرى، فانتفاء الحكم عما عدا تلك الصفة (من لوازم ثبوته لها؛ لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي (¬٧)، فالدال) (¬٨) على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة
---------------
(¬١) في (ت): "فلأنه".
(¬٢) أي: إن كان المراد من الالتزام هو التضمن.
(¬٣) والتضمن لا بد وأن يكون جزءًا من المذكور.
(¬٤) أي: من المعنى المطابقي.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) في (غ): "يشعر".
(¬٧) المعلول المساوي: هو الذي وجوده بوجود العلة، وانتفاؤه بانتفائها. أي: لهذا ليس المعلول علةٌ غيرها، فهو مساوٍ لها وجودًا وعدمًا.
(¬٨) سقطت من (ت).

الصفحة 957