كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

ويَرِد على إخراجها وإخراج أصول الفقه بذلك أنَّه (¬١) إنْ أريد بالعمل عَمَلُ الجوارح والقلب - فلا تَخْرج لدخولها في أعمال القلوب، وإنْ أريد عمل الجوارح فقط خرجت النية، وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء في الردة وغيرها فيها مما يتعلق بالقلب (¬٢)؛ ولذلك ترك الآمدي وابن الحاجب لفظ العملية، وقالا: الفرعية؛ لأن النية من مسائل الفروع وإن كانت عمل القلب (¬٣).
ولعل الفقهاء إنما ذكروا ذلك لما يترتب عليه من الصحة والبطلان (¬٤)، والمؤاخذة، المتعلِّقات بالأعمال، كما يُذكر في بعض العلوم ما يَتَعَلَّق به من علم آخر.
ثم إن كون الإجماع حجةً مثل: كون الزنا سببًا لوجوب الحد، وقد منع الإمام بعد ذلك أنَّه حكم شرعي (¬٥)، فَعَلَى طريقته (¬٦): لا حاجة له إلى إخراجه (¬٧).
---------------
(¬١) أنه سقطت من (ص) و (غ).
(¬٢) انظر ما قاله المطيعي في حاشيته على نهاية السول: ١/ ٢٩، بخصوص هذا الإشكال، وشرح المحلي على جمع الجامع: ١/ ٤٣، ٤٤، وما قاله البناني في حاشيته على شرح المحلي.
(¬٣) انظر: الإحكام ١/ ٧، وبيان المختصر ١/ ١٨.
(¬٤) أي: لعل الفقهاء إنما ذكروا الأعمال القلبية ونحوها في كتب الفقه؛ لما يترتب على أعمال القلوب من صحة أعمال الجوارح وبطلانها.
(¬٥) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٣٩، ٢/ ق ٢/ ١٨٣.
(¬٦) في (ص)، و (ك): "طريقه".
(¬٧) لأنَّ كون الزنا سببًا لم يدخل في قيد: "الأحكام الشرعية"، حتى يَخْرج بقيد: =

الصفحة 96