كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

ولا يقدر عليه (¬١) (¬٢).
ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم - لصفوانَ بنِ أمية (¬٣) لما استعار منه: "بل عارية
---------------
(¬١) فدل هذا على أن العبد مِنْه مَنْ يملك، ومنه من لا يملك، والمعنى: أن الشافعي رحمه الله نظر إلى أن العبد في الآية موصوف بصفة المملوك، فأصبح في حكم المعرفة؛ لأن النكرة إذا وصفت صارت في حكم المعرفة، فكانت جملة: "لا يقدر على شيء" للتوضيح، أي: كل عبدٍ لا يقدر على شيء، فلا يملك شيئًا. ومالك رضي الله عنه نظر إلى أن العبد نكرة، ولم ينظر إلى الصفة: مملوك، فجملة: "لا يقدر على شيء" أفادت تخصيص العبد، أي: أن العبد قسمان: قسم يقدر على شيءٍ فيملك، وقسم لا يقدر على شيءٍ فلا يملك، وهو الذي خصصته الآية.
(¬٢) قال القرطبي رحمه الله تعالى: "فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانَ رتبة العبد عن الحر في الملك، وأنه لا يملك شيئًا وإنْ مُلِّك. قال أهل العراق: الرِّق ينافي الملك، فلا يملك شيئًا ألبتةَ بحال. وهو قول الشافعي في الجديد، وبه قال الحسن وابن سيرين. ومنهم مَنْ قال: يملك إلا أنه ناقص الملك؛ لأن لسيده أن ينتزعه منه أيَّ وقت شاء. وهو قول مالك ومن اتبعه، وبه قال الشافعي في القديم، وهو قول أهل الظاهر؛ ولهذا قال أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الأموال من زكاة وكفارات، ولا مِنْ عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك. وفائدة هذه المسألة: أن سيده لو ملَّكه جاريةً جاز له أن يطأها بملك اليمين، ولو ملَّكه أربعين من الغنم فحال عليها الحول لم تجب على السيد زكاتها؛ لأنها مِلْكُ غيره، ولا على العبد؛ لأن ملكه غير مستقر. والعراقي يقول: لا يجوز له أن يطأ الجارية، والزكاة في النصاب واجبة على السيد كما كانت". الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٤٧. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١١٦٥، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٦.
(¬٣) هو صفوان بن أمية بن خَلَف بن وهب بن حذافة بن جُمَح القرشيُّ الجُمَحِيّ، أبو وهب، وقيل: أبو أمية. قُتل أبوه يوم بدر كافرًا، وأسلم هو بعد الفتح، وكان من المؤلفة، وشهد اليرموك. وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام. مات أيام =

الصفحة 964