كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

قال: (الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (¬١) فإنّه ينتفي المشروط بانتفائه. قيل: تسمية "إنْ" حرفُ شرطٍ (¬٢) اصطلاح. قلنا: الأصل عدم النقل. قيل: يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدل. قلنا: حينئذ يكون أحدهما وهو غير المدعى. قيل: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (¬٣) ليس كذلك. قلنا: لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه).
هذا مفهوم الشرط وهو أقوى من مفهوم الصفة، ولذلك قال به بعض مَن لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج، وبالغ إمام الحرمين في الرد على منكريه (¬٤). وأما الغزالي فإنه صمم على إنكاره فقال (¬٥): "الصحيح عندنا ما ذهب إليه القاضي من إنكاره" (¬٦).
واعلم أنَّ محل الخلاف في مفهوم الشرط فيما إذا قال: مَنْ جاءني أكرمتُه، وأمثالها مِنْ صيَغ الشرط نحو: متى، وإذا: أنَّ هذه الصيغة الدالة بمنطوقها على إكرام مَنْ يجيء، هل هي دالة بمفهومها على عدم إكرام من لم يجئ؟ هذا محل النزاع، وكذلك في مفهوم الصفة وغيره، فالخلاف إنما هو في دلالة حرف الشرط على العلم عند العلم (¬٧)، لا على أصل العلم عند
---------------
(¬١) سورة الطلاق: الآية ٦.
(¬٢) في (ك): "الشرط".
(¬٣) سورة النور: الآية ٣٣.
(¬٤) انظر: البرهان ١/ ٤٥٢.
(¬٥) في (ت)، و (ك): "وقال".
(¬٦) انظر: المستصفى ٣/ ٤٣٨.
(¬٧) أي: على عدم الجزاء عند عدم الشرط.

الصفحة 967