كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
العدم (¬١)، فإن ذلك ثابت بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلامه، وكذا في سائر المفاهيم.
مثال مفهوم الشرط: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (¬٢) دلَّ بالمنطوق على وجوب النفقة على أولات الأحمال، فهل يدل بالمفهوم على العلم عند العلم، حتى يُسْتدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة الحائل (¬٣)؟
والذي اختاره المصنف تبعًا للإمام (¬٤) والجماهير وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنه يدل. ودليله: أن النحويين قالوا: إنَّ كلمة "إنْ" حرف شرطٍ، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط.
واعترض الخصم (على هذا الدليل) (¬٥) بثلاثة أوجه:
أحدها: أنَّ تسمية "إنْ" حرفُ شرطٍ من الاصطلاحات المجازية، كتسميتهم الحركات المخصوصة بالرفع والجر والنصب، وإن لم تكن هذه الأسماء موجودةً في أصل اللغة.
---------------
(¬١) أي: لا على أصل العدم الثابت قبل التكلم بالشرط، أي: هو عدم أصلي عند عدم الكلام المشتمل على الشرط.
(¬٢) سورة الطلاق: الآية ٦.
(¬٣) غير الحامل. في المصباح ١/ ١٧٠, مادة (حول): "حالت المرأة، والنخلة، والناقة، وكل أنثى، حِيالًا بالكسر: لم تحمل، فهي حائل".
(¬٤) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٠٥.
(¬٥) في (ص): "على هذا على الدليل". وهو خطأ.
الصفحة 968
3327