كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

بدل يقوم مقامه، أما إذا كان ذا بدل فلا يلزم ذلك، كالوضوء، فإنه شرط في الصلاة، ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها لجواز أن توجد بالتيمم.
وأجاب: بأن المدَّعى أن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وما ذكرتموه لا ينقض هذه الدعوى؛ لأن الشرط في الحالة التي ذكرتموها وهي الصلاة أحدُ الأمرين (¬١)، وأحد الأمرين لا ينتفي إلا بانتفائهما جميعًا، وما لم ينتفيا لا ينتفي الشرط؛ لأن مسمى أحدهما باقٍ؛ وهذا غير مُدَّعانا؛ إذِ المدَّعى فيما هو شرط بعينه (¬٢).
ويمكن أن يقال: وهذا عَيْنُ (¬٣) مُدَّعانا أي: أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء (¬٤) المشروط؛ لأن الشرط والحالة هذه أحدهما ولم ينتف، ولو انتفى لم تصح الصلاة. وهذا أحسن من تقريره على لفظة "غير" ونُسَخ الكتاب مختلفة؛ لأن "غيرًا" تُصَحَّف بعين (¬٥).
الاعتراض الثالث: أنه لو كان مفهوم الشرط حجةً لكان قوله تعالى:
---------------
(¬١) أي: الوضوء أو التيمم.
(¬٢) أي: بذاته وحده.
(¬٣) في (ت)، و (ص): "غير". وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموجود في (ك)، و (غ).
(¬٤) سقطت من (غ).
(¬٥) أي: المرجَّح عند الشارح هو لفظة "غير" من حيث إنها هي التي أرادها البيضاوي في متنه، وإنْ كانت لفظة "عَيْن" هي المرجَّحة عند الشارح من حيث المعنى، فما سبق قوله من الشارح: ويمكن أن يقال: وهذا عين مُدَّعانا. . . إلخ استدراك من الشارح على الماتن، وأن الأحسن وضع "عين" مكان "غير"، وأن وجود "عين" في بعض نسخ المتن إنما هو تصحيف لغَيْر.

الصفحة 970