كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (¬١) دالًا على أنهن إذا لم يُردن التحصن يجوز إكراههن على البغاء.
وأجاب: بأنا لا نسلم أنه ليس كذلك، أي: لا نسلم عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرادة (التحصن (¬٢)، بل حُرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن) (¬٣) منتفيةٌ لامتناع تصور الإكراه حينئذ، فإن الإكراه إنما يتصور على ما لا يريده الإنسان المُكْرَه؛ لأنه حَمْل الشخص على مقابل مراده، فإذا لم يتصور الإكراه جاز أن يقول: ليس بحرام؛ لأنه ليس بمتصور، والحرمة فرع كونه متصوَّرًا (¬٤).
فإن قلت: ما فائدة قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} حينئذ؟
قلت: لعل المراد التنصيص على قبيح (¬٥) فعلهم، والنداء بشنيع (¬٦) أمرهم (¬٧).
---------------
(¬١) سورة النور: الآية ٣٣.
(¬٢) أي: لا نسلم وجود الحرمة عند عدم إرادة التحصن. لأن قوله: "لا نسلم عدم انتفاء الحرمة" نفي من نفي، فـ "عدم" نفي، و"انتفاء" نفي، والنفي من النفي إثبات فيكون المعنى: لا نسلم وجود الحرمة.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) انظر: تفسير القرطبي ١٢/ ٢٥٤.
(¬٥) في (ص): "قبح".
(¬٦) في (ص): "بتشنيع".
(¬٧) قال التفتازاني في مختصر المعاني ص ١٠٦: "ويجوز أن يكون فائدته في الآية (أي: فائدة الشرط) المبالغة في النهي عن الإكراه، يعني أنهن إذا أردن العفة، فالمولى أحق بإرادتها".
الصفحة 971
3327