كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
واعلم أن الشرط قد يأتي ولا مفهوم له، وهو فيما إذا ظهرت له فائدة (غير تخصيص الحكم، كما قلنا في مفهوم الصفة، وكما في قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} فإنَّ له فائدة) (¬١) وهي ما أشرنا إليه، وكما في قوله تعالى: {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (¬٢)، وقول القائل لابنه: أطعني إنْ كنت ابني. والمراد التنبيه على السبب الباعث للمأمور به، لا تقييد الحكم، فكل هذا ليس من محل النزاع (¬٣).
قال: (السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص).
اختلفوا في أنَّ تعليق الحكم بعددٍ مخصوصٍ هل يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدًا كان أو ناقصًا؟.
فذهب طوائف إلى أنه يدل، وهو المنقول عن الشافعي رضي الله عنه، ممن نقله الماوردي في باب بيع الطعام قبل أن يُسْتوفى (¬٤)، وإمام الحرمين (¬٥)،
---------------
(¬١) سقطت من (ت)، و (غ).
(¬٢) سورة البقرة: الآية ١٧٢.
(¬٣) انظر مفهوم الشرط في: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٠٥، التحصيل ١/ ٢٩٢, الحاصل ١/ ٤٣٢, نهاية السول ٢/ ٢١٧، السراج الوهاج ١/ ٤٢٣, مناهج العقول ١/ ٣٢٠، الإحكام ٣/ ٨٨، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠، بيان المختصر ٢/ ٤٧٤، تيسير التحرير ١/ ١٠٠, فواتح الرحموت ١/ ٤٢١, شرح الكوكب ٣/ ٥٠٥.
(¬٤) انظر: الحاوي ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(¬٥) انظر: البرهان ١/ ٤٥٣.
الصفحة 972
3327