كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

والغزالي (¬١).
وقال آخرون: إنه لا يدل، وهو رأي القاضي وإمام الحرمين (¬٢) , وبه قطع المصنف.
وأما الإمام فاختار أنَّ الحكم المقيَّد بعددٍ إنْ كان معلولَ ذلك العدد (¬٣) ثَبَت في الزائد؛ لوجوده فيه (¬٤)، كما لو (¬٥) حَرَّم جَلْد مائة، أو حكم بأن القلتين يدفعان حكم النجاسة (¬٦)، وإلا لم (¬٧) يلزم كما لو (¬٨) أوجب جلد مائة (¬٩). والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلًا فيه وكان الحكم إيجابًا أو إباحة ثبت فيه (¬١٠)، كما لو أوجب أو أباح جلد مائة (¬١١)، وإن كان تحريمًا
---------------
(¬١) انظر: المنخول ص ٢٠٩.
(¬٢) انظر: البرهان ١/ ٤٥٨, التلخيص ٢/ ١٩٢.
(¬٣) أي: إن كان حكم ذلك العدد الذي قُيِّد به الحكم.
(¬٤) أي: لوجود ذلك العدد في الزائد، فالعدد المقيد به الحكم جزء من ذلك العدد الزائد عليه.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) فتحريم جلد أكثر من مائة حرام بطريق الأولى، ودفع ثلاث قلل فأكثر للنجاسة من باب أولى، فهنا حكم العدد وُجد في الزائد؛ لوجود العدد المقيد به الحكم في الزائد.
(¬٧) سقطت من (ت).
(¬٨) سقطت من (ت)، و (غ).
(¬٩) يعني: وإن لم يثبت حكم ذلك العدد المقيَّد به الحكم في العدد الزائد عليه؛ لوجوده فيه، لم يكن حكم الزائد كالمقيد به، وذلك مثل: حد الزنا، قد أوجب الشارع فيه جلد مائة، فهذا لا يدل على أن الزائد على المائة واجب بطريق الأولى.
(¬١٠) أي: ثبت في الناقص الإيجاب أو الحرمة؛ لأنه لا يمكن فعل الكل إلا بفعل الجزء.
(¬١١) أي: فإنه يدل على وجوب أو إباحة جلد خمسين؛ لأن الخمسين داخلة في المائة. =

الصفحة 973