كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

إنَّ (¬١) الأظهر أنَّ هذا الخبر غير صحيح مُتَلَقَّى من إمام الحرمين، فإنه قال: "هذا لم يصححه أهل الحديث" (¬٢) وإمام الحرمين تلقى ذلك من القاضي أبي بكر فإنه قال في "مختصر التقريب": "هذا الحديث ضعيف غير مدون في الصحاح" (¬٣) وهذا باطل، فإن الحديث ثابت صحيح مدون في البخاري ومسلم.
وقول الغزالي: "السبعين للمبالغة في قطع اليأس" مُتَلَقَّى من القاضي أيضًا فإنه قال: "مَنْ شَدَا طَرْفًا من العربية لم يَخْفَ عليه أن المقصود منه قطع موارد الرجاء، دون التعليق على السبعين، وكيف يَخْفَى مَدْرك هذا - وهو مقطوع به - عن أفصح مَن نطق بالضاد" (¬٤).
والحق أنَّ (¬٥) الجواب الأول أسَدُّ من هذا، وقد ذكره القاضي أيضًا في "مختصر التقريب". وأما ما تعلق به القاضي في إنكار الحديث فغير مُعْتَصم؛ لأن السبعين وإنْ نطقت (العرب بها) (¬٦) للمبالغة تارةً فقد نطقت بها للتقييد بالعدد المخصوص أخرى، بل العددُ المخصوص هو حقيقتها. وقول القاضي: "المقصود قطع مواردِ الرجاء دون التعليق على السبعين".
---------------
= يُظَن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهوله عنه! ".
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) انظر: البرهان ١/ ٤٥٨.
(¬٣) انظر: التلخيص ٢/ ١٩٢، ١٩٣.
(¬٤) انظر: التلخيص ٢/ ١٩٣، والبرهان ١/ ٤٥٨ , ٤٥٩.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) في (غ): "بها العرب".

الصفحة 976