كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

ذكرناه؛ وذلك لأن العدد شبه الصفة؛ لأن قولك: "في خمس من الإبل" في قوة قولك: "في إبل خمس" بجعل الخمس (صفة للإبل، وهي إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد تكون خمسًا وقد تكون أقل) (¬١) أو أكثر، فلما قُيِّدت وجوبُ الشاة بالخمس فُهِم أن غيرها بخلافه، فإذا قَدَّمت لفظ العدد كان الحكم كذلك.
والمعدود لم يُذكر معه أمر زايد يُفْهم منه انتفاء الحكم عما عداه فصار كاللقب (¬٢)، واللقب لا فرق فيه بين (¬٣) أن يكون واحدًا أو مثنى، ألا ترى أنك لو قلتَ: رجالٌ لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد (¬٤)، ولا يُفْهم منها ما يُفْهم من التخصيص بالعدد، فكذلك المثنى؛ لأنه اسم موضوع لاثنين، كما أن الرجال اسمٌ موضوع لما زاد، فمِنْ ثَمَّ لم يكن قوله:
---------------
= الماء، رقم ٣٢٨. والدارقطني في السنن ١/ ١٦, ١٧، في كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، رقم ٨. والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٢, ١٣٣، في كتاب الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٦٠ - ٢٦٣ في كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس, والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغيَّر. وقد أفاض الحافظ العلَّامة ابن الملقِّن في ذكر العِلل التي ذكرها بعض أهل العلم، وأجاب عن بعضها وذكر مَنْ صححه، وهو الصواب إن شاء الله. انظر: البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير ٢/ ٨٧ - ١١٤.
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) أي: المعدود وهو "الإبل" في قولك: في إبلٍ خمس، لم يذكر معه ما يدل على انتفاء الحكم عن غير الإبل من الأنعام، فصار المعدود كاللقب لا مفهوم له.
(¬٣) سقطت من (ت)، و (ص).
(¬٤) يعني لم يُفْهم من صيغة الجمع "رجال" عددًا بعينه.

الصفحة 978