كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
وقوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (¬١) فيه شرط (¬٢) يُسْتَغنى به (¬٣) عن التمسك بمفهوم العدد، لكن الإمام وغيره مَثَّلوا به في العدد، وكأنه لِمَا ذكرته من البحث (¬٤)؛ لأن قرينة الكلام بقوله: "إذا بلغ" تقتضي أنه أراد التقييد بهذا القدر المخصوص، فكانت صفة العدد فيه هي المقصودة؛ فلذلك صح التمسك به (¬٥).
قال: (السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أوْ لا، والمقارِن له إما نَصٌّ آخر مثل: دلالةِ قوله: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} (¬٦) مع دلالة (¬٧): {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} (¬٨) على أن تارك الأمر يستحق العقاب. ودلالة قوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (¬٩)
---------------
(¬١) في (ت): "خبثًا".
(¬٢) وهو قوله: إذا بلغ.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) أي: لأن المراد من التثنية العدد من ذلك الجنس، لا مجرد الجنس.
(¬٥) انظر مفهوم العدد في: المحصول ١/ ق ٢/ ٢١٦، التحصيل ١/ ٢٩٥, الحاصل ١/ ٤٣٥, نهاية السول ٢/ ٢٢١، السراج الوهاج ١/ ٤٢٧ , مناهج العقول ١/ ٣٢٢, الإحكام ٣/ ٩٤، نشر الورود ١/ ١١٠، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ص ١٧٧، تيسير التحرير ١/ ١٠٠, فواتح الرحموت ١/ ٤٣٢، شرح الكوكب ٣/ ٥٠٧.
(¬٦) سورة طه: الآية ٩٣.
(¬٧) في (غ): "دلالة قوله".
(¬٨) سورة الجن: الآية ٢٣.
(¬٩) سورة الأحقاف: الآية ١٥.
الصفحة 980
3327