كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

تارك المأمور به يستحق العقاب.
وثانيهما: أن يدل أحدهما على ثبوت حكمٍ لشيئين، والآخر على ثبوت بعض ذلك الحكم (¬١) لأحدهما على التعيين، فيتعين الباقي للآخر.
مثاله: قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (¬٢) مع قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} يدل على أن مدة الفصال حولان (¬٣)، فيتعين أن يكون الباقي وهو ستة أشهر مدة الحمل، فَعُلِم من مجموع النصين أن أقلَّ مدةِ الحمل ستة أشهرٍ.
الثاني: الإجماع كدلالة ما رُوي مِن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخال وارث من لا وارثُ له" (¬٤) على أن الخال يرث في بعض الأحوال، وانعقد الإجماع على
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) فالآية تدل على حكم لشيئين، وهو مجموع مدة الحمل والفصال.
(¬٣) وهذا بعض حكم الآية الأولى.
(¬٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٣٣. وأبو داود ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١، في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، حديث رقم ٢٨٩٩، ٢٩٠٠، ٢٩٠١. والنسائي في الكبرى ٤/ ٧٦ - ٧٧، في الفرائض، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام بن معد يكرب في توريث الخال، رقم ٦٣٥٤، ٦٣٥٥، ٦٣٥٧. وابن ماجه ٢/ ٩١٤ - ٩١٥، في الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم ٢٧٣٨. وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٣٩٧ - ٤٠٠، رقم ٦٠٣٥، ٦٠٣٦. والدارقطني في سننه ٤/ ٨٥ - ٨٦. والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٤، وقال: على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: عليٌّ (يعني ابن أبي طلحة) قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرِّج =

الصفحة 982