كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

أن الخالة بمثابته في الإرث والحرمان (¬١)، فيدل هذا النص بواسطة انضمام الإجماع إليه - على أن الخالة أيضًا ترث في حالةِ يرث الخال (¬٢).
الثالث: القياس كإثبات الربا في الأرز بواسطة ثبوته بالنص في البر.
الرابع: شهادة حال المتكلم، كما إذا جاء في الشرع لفظٌ تردد بين الشرعي وغيره - فإنا نحمله على الشرعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بُعِث لبيان الشرعيات. مثل: ما روي مِنْ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (¬٣)
---------------
= له البخاري". والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢١٤، كلهم من حديث المقدام بن معديكرب. وفي الباب حديث كتابة عمر إلى أبي عبيدة أخرجه الترمذي ٤/ ٤٢١، في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم ٢١٠٣. وابن ماجه ٢/ ٩١٤، في الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم ٢٧٣٧. والنسائي في الكبرى ٤/ ٧٦، رقم ٦٣٥١. وأحمد في المسند ١/ ٢٨، ٤٦. وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٤٠٠ - ٤٠١، رقم ٦٠٣٧. وفي الباب حديث عائشة أيضًا أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٧٦ رقم ٦٣٥١. والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٤. والدارقطني ٤/ ٨٥.
(¬١) انظر: نهاية السول ٢/ ٢٢٦، السراج الوهاج ١/ ٤٣٢.
(¬٢) أي: في الحالة التي يرث فيها الخال. وهذا مثل قوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ} فيومٌ مضاف للفِعْل. انظر: إرشاد العقل السليم ٣/ ١٠٢، التفسير الكبير ١٢/ ١٤٦، فتح القدير ٢/ ٩٥.
(¬٣) أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣١٢، في كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة رقم ٩٧٢. والدارقطني في السنن ١/ ٢٨٠، باب الاثنان جماعة، رقم ١. والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٤، في كتاب الفرائض. والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩، في كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، وهو حديث ضعيف بجميع طرقه. انظر: إرواء الغليل ٢/ ٢٤٨ - ٢٥٠.

الصفحة 983