كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
فإنه يُحْمل على جماعةِ الصلاة، لا على أقل الجمع؛ لأن الأول أمرٌ شرعيٌ، وهذا لغوي، وقرائن حاله - صلى الله عليه وسلم - ترجِّح الحملَ على الشرعي؛ لما ذكرناه من كونه مبعوثًا لبيان الشرعيات. والله أعلم (وبه التوفيق) (¬١) (¬٢).
---------------
(¬١) لم ترد: في (ت).
(¬٢) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ١/ ٥٧٨، التحصيل ١/ ٢٥٦، الحاصل ١/ ٣٨٥، نهاية السول ٢/ ٢٢٣، السراج الوهاج ١/ ٤٣١، مناهج العقول ١/ ٣٢٤، شرح الأصفهاني ١/ ٢٩٧.
الصفحة 984
3327