كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

القاضي إلى أن المندوب مأمور به (¬١) مع قول الجمهور: إن صيغة "افعل" حقيقة في الوجوب، وقول القاضي: "إنها (¬٢) مترددة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد" صَرَّح به في "مختصر التقريب" (¬٣)، بل صَرَّح في "مختصر التقريب" بما قلناه، وهذه عبارته: "الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس وحقيقته اقتضاء الطاعة ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب لتحقق الاقتضاء فيهما وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل: "افعل" فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو بقرائن (¬٤) الحال تَخَصُّصُها ببعض المقتضيات، فهذا (¬٥) ما نرتضيه من المذاهب" (¬٦) انتهى.
وقوله (¬٧): "واعْتُبِر" شرطت المعتزلة في الأمر العلو، وقالوا: لا يصدق إلا به، أي: بأن يكون الطالب أعلا مرتبة من المطلوب منه، فأما (إنْ
---------------
= الأمر غير معنى صيغة "افعل"، وهو مذهب الجمهور كما قال الشارح، وهم يسمون المندوب مأمورًا به حقيقة. انظر: سلم الوصول ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠، ٢٣٤، البحر المحيط ٣/ ٢٦١، ٢٦٢، التمهيد للإسنوي ص ٢٦٥.
(¬١) انظر: التلخيص ١/ ٢٥٧.
(¬٢) أي: صيغة "افعل".
(¬٣) انظر: التلخيص ١/ ٢٤٤.
(¬٤) في (ص): "قرائن".
(¬٥) في (ص): "بهذا". وهو خطأ.
(¬٦) انظر: التلخيص ١/ ٢٦١, ٢٦٢.
(¬٧) في (ص)، و (غ)، و (ك): "قوله".

الصفحة 993