كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
قال المصنف: فلا يكون حقيقة في) (¬١) غيره دفعًا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بين القول المخصوص والفعل. ونقل الأصفهاني في "شرح المحصول" عن ابن برهان أنه قال: كافة العلماء ذهبوا إلى أنه حقيقة في الفعل والشأن والقصة والمقصود والغرض. ولم أرَ ذلك في كلام ابن برهان.
واستدل القائل بأنه حقيقة في الفعل: بأنه يطلق عليه كما في قوله تعالى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} (¬٢) أي: فِعْلُنا. وقوله تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} (¬٣) أي: فِعْلُه، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
وأجاب في الكتاب: بأن المراد بالأمر هنا هو الشأن الشامل للقول والفعل (¬٤)، ويكون مجازًا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام (¬٥)، والمجاز خير من الاشتراك.
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) سورة القمر: الآية ٥٠.
(¬٣) سورة هود: الآية ٩٧.
(¬٤) قال القرطبي في تفسيره ١٧/ ١٤٩: قوله تعالى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ} أي: إلا مرة واحدة {كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} أي: قضائي في خَلْقي أسرع من لمح البصر. واللمح: النظر بالعجلة، يقال: لمح البرق ببصره. وفي الصحاح: لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف. اهـ. وانظر: تفسير ابن كثير ٤/ ٢٦٨، تفسير النسفي ٤/ ٢٠٦. وقال القرطبي أيضًا في آية: {إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ}. أي: شأنه وحاله، حتى اتخذوه إلهًا، وخالفوا أمر الله تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} أيضًا: بسديد يؤدي إلى صواب. اهـ. تفسير القرطبي ٩/ ٩٣.
(¬٥) أي: أطلق الأمر الذي هو خاص، وأراد به الشأن الذي هو عام، وهذا مجاز.