كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 2)

بسم الله الرحمن الرحيم
صلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا
كتاب التّجارة إلى أرض الحرب

قال القاضي أبو محمَّد، رضي الله عنه:
وإذا كان نصراني عند نصرانيّ (¬1) فأسلم بيع عليه.
وإذا ابتاع النّصراني عبدًا مسلمًا لم يجز، وفسخ العقد. وقيل: يصح ويجبرُ على بيعه.

قال الإِمام، رضي الله عنه، يتعلّق بهذا الفصل عشرة أسئلة، رأينا أن نقدّم منها ما قدم في المدوّنة الكلام عليه. فمنها أن يقال:
1 - هل يجوز السّفر لبلد الحرب للتّجارة؟
3 - وهل يجوز أن يبايعوا فيما يكون لهم به قوّة على المسلمين؟
3 - وهل يجوز أن يبتاع بعضهم بعضًا؟
4 - وهل يجوز للكافر أن يشتري عبدًا مسلمًا؟
5 - وما حكم عبد الكافر يسلم؟
6 - وهل يجوز للمسلم أن يملك مَن بينه وبينه هدنة من الكفّار؟
¬__________
(¬1) في غ، والغاني: وإذا كان للنصراني عبدٌ نصراني.

الصفحة 931