كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 2)

٤٨ - بَابٌ هَلْ تُقَامُ الْحُدُودُ (¬١) فِي الْمَسْجِدِ؟
• [١٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَلَا يُصْبَرُ فِيهَا، أَي (¬٢) الاِقْتِصَاصَ.
• [١٧٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أكَانَ يُنْهَى عَنِ الْجَلْدِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ * يَجْلِدُ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ.
• [١٧٦٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسرَائِيلَ، عَنْ عِيسَي بْنِ أَبِي عَزةَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَى رَجُل فِي الرَّحْبَةِ (¬٣)، وَلَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ.
• [١٧٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُتيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ.
• [١٧٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: سُئِلَ مَرْوَانَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ حُرْمَةً.
• [١٧٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْنَا أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَنْ يُضْرَبَ (¬٤) فِي الْمَسْجِدِ.
---------------
(¬١) الحدود: جمع الحد، وهو: العقوبة المقدرة حقًّا لله تعالى. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (١/ ٥٥٤).
(¬٢) في (ر): "يعني".
* [١/ ٦٩ أ].
• [١٧٦٦] [شيبة: ٢٩٢٤٦]، وسيأتي: (١٤٤٤٨).
(¬٣) الرحبة: رحبة المكان كالمسجد والدار، أي: ساحته ومتسعه. (انظر: مجمع البحار، مادة: رحب).
• [١٧٦٧] [شيبة: ٢٩٢٤٠].
(¬٤) في (ر): يصبر".

الصفحة 144