كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 2)
° [١٨٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَقُولُ: إِذَا قُلْتُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
• [١٨٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ إِذَا نَادَى إِذَا قَالَ (¬١): حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (¬٢).
° [١٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ (¬٣) فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا.
° [١٨٨٩] عبد الرزاق *، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ (¬٤)، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ.
• [١٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ (¬٥) أَبِي عَزَّةَ (¬٦)، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ: يَنْهَى مُؤِّذَنَهُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ.
---------------
° [١٨٨٦] [التحفة: س ١٢١٧٠] [الإتحاف: طح قط حم ١٧٨٣٧] [شيبة: ٢١٣٢، ٢١٦٨، ٢١٨٠].
• [١٨٨٧] [شيبة: ٢١٧٣، ٢٢٥٤].
(¬١) قوله: "في الفجر إذا نادى إذا قال" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
(¬٢) قوله: "الصلاة خير من النوم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
(¬٣) التثويب: قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) مرتين، واحدة بعد أخرى. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٢٨٧).
° [١٨٨٩] [التحفة: ت ق ٢٠٤٢] [الإتحاف: قط حم ٢٤٢٨].
* [١/ ٧٤ ب].
(¬٤) قوله: "في الفجر" وقع في (ر): "بالفجر".
• [١٨٩٠] [شيبة: ٢١٨٧].
(¬٥) في الأصل، (ر): "عن"، وهو خطأ.
(¬٦) قوله: "أبي عزة" وقع في الأصل: "أبي عروة"، وهو خطأ، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة" (٢١٧٤)، "الصلاة" لأبي نعيم (٢٥٨) من طريق إسرائيل، به.
الصفحة 174