كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 2)
• [١٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... مِثْلَهُ.
• [١٩٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... مِثْلَهُ.
• [١٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... مِثْلَهُ.
• [١٩٦٢] عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ فِي السَّفَرِ (¬١) أَذَانَيْنِ؛ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى، فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا التَّأْذِينُ بِالْأُولَى (¬٢) لِجَيْشٍ، أَوْ رَكْبٍ سَفْرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ، فَيُنَادَى بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا، فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا (¬٣)، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ (¬٤).
• [١٩٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْزِيهِ (¬٥) إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ.
• [١٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: إِذَا جَعَلْتَ الْأَذَانَ إِقَامَةَ فَثَنِّهَا.
• [١٩٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ؛ كَمْ يُؤَذَّنُ لَهُ؟ قَالَ: أَذَانٌ وإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ؛ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتيَ الصَّلَاةَ، كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ
---------------
* [١/ ٧٧ ب].
(¬١) قوله: "قال: إقامة لكل صلاة، غير أنه كان يؤذن للصبح في السفر" ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر).
(¬٢) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه، والمثبت من (ر).
(¬٣) في (ر): "هذا".
(¬٤) في (ر): "بالإقامة".
(¬٥) في (ر): "يجزيه".
• [١٩٦٤] [شيبة: ٢١٥٢].
الصفحة 193